الشيخ الطوسي

428

الخلاف

وإذا قال : يجوز الانتقال ، قال في مختصر الحج : ينتقل إلى صوم التعديل ، ( 1 ) وقال في الأم : ينتقل إلى الإطعام ، ( 2 ) وفيه قول ثالث : أنه مخير بين الإطعام والصيام ( 3 ) . دليلنا : على ما قلناه : قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ( 4 ) وتقديره ، وأردتم التحلل ، فما استيسر من الهدي ، ثم قال : " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " ( 5 ) فمنع من التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله ، وهو يوم النحر ، ولم يذكر البدل ، ولو كان له بدل لذكره ، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره . مسألة 322 : المحصر بالمرض يجوز له التحلل ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه . وبه قال أبو حنيفة ، ( 6 ) إلا أنه لم يعتبر طواف النساء . وبه قال ابن مسعود ( 7 ) . وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل ، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة . وبه قال مالك والشافعي وأحمد ( 8 ) . وروي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس ، وابن عمر وابن

--> ( 1 ) الأم 2 : 161 ، والمجموع 8 : 299 ، والمغني لابن قدامة 3 : 379 ، والمنهاج القويم : 451 ، وفتح العزيز 8 : 80 ، ( 2 ) الأم 2 : 161 ، والتفسير الكبير 5 : 149 ، والمجموع 8 : 299 . ( 3 ) الأم 2 : 161 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 280 ، والمجموع 8 : 229 ، ومختصر المزني : 72 وفتح العزيز 8 : 80 . ( 4 ) البقرة : 169 . ( 5 ) البقرة : 196 . ( 6 ) الفتاوى الهندية 1 : 255 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 305 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 120 ، والمبسوط 4 : 107 ، واللباب 1 : 212 ، وبدائع الصنائع 2 : 177 ، وفتح العزيز 8 : 9 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 382 ، وبداية المجتهد 1 : 345 ، والشرح الكبير 3 : 538 . ( 8 ) المغني لابن قدامة 3 : 382 ، والروض المربع : 153 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 374 ، وعمدة القاري 11 : 140 ، والمجموع 8 : 310 ، والوجيز 1 : 130 ، والأم 2 : 219 ، والمبسوط 4 : 107 ، ومغني المحتاج 1 : 534 ، وبداية المجتهد 1 : 344 .